المخابر
تجرى التحاليل و الإختبارات و التجارب المنجزة في إطار حماية المستهلك و قمع الغش على مستوى مخابر مراقبة الجودة و قمع الغش أو مخابر أخرى معتمدة لهذا الغرض من قبل وزارة التجارة.
مخابر قمع الغش :
مخابر قمع الغشهي مخابر رسمية تقوم بالتحقق من مطابقة المنتوجات وفقا للمادة 35 من القانون 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 و المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،وكذا المرسوم التنفيذي رقم 90-39 من 30 يناير 1990 المتعلق بإجراءات مراقبة الجودة وقمع الغش، وهي تحت إدارة المـركـز الجـزائـري لمراقبة الـنـوعيـة والرزم(CACQE) .
المـركـز الجـزائـري لمراقبة الـنـوعيـة والرزم هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري موضوع تحت وصاية وزارة التجارة ؛تتمثل المهمةالرئيسية للمركز في :
- حماية صحة و امن المستهلكين و كذلك حماية مصالحهم المادية و المعنوية ؛
-المراقبة التحليلية التي ترتكز على التحقق من مطابقة المنتج مع المعايير و المتطلبات القانونية أو التنظيمية الذي تميزه ؛
- تسيير، تطوير و تشغيل مخابر تحاليل الجودة .
يتوفر المركز على 20 مخبرا على المستوى الوطني، 04 منهم جهوية تتمركز بالجزائر، وهران، قسنطينة و ورقلة. تعمل على المراقبة التحليلية لمختلف المواد الاستهلاكية المطروحة في السوق المستوردة منها و المحليةقصد التحاليل الفيزيوكيميائية والتحاليل الميكروبيولوجية التى تغطي المجالات التالية :
- مراقبة المواد الغذائية ؛
- مراقبة مواد التجميل و النظافة الجسمية ؛
- مراقبة المواد الصناعية.
-المرسوم التنفيذي رقم 89 – 147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق لـ 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله؛
- المرسوم التنفيذي رقم 96 – 355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق لـ 19 أكتوبر سنـــة 1996 ، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب و تحاليل النوعية ، وتنظيمها وسيرها؛
- المرســوم التنفيذي رقم 03 – 318 مؤرخ في 4 شعبـــان عام 1424 الموافـــق لـ 30 سـبتمبر سنــــة 2003 ، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89 – 147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق لـ 8 غشت سنة 1989 و المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم و تنظيمه وعمله؛
- المرســوم التنفيذي رقم 03 – 318 مؤرخ في 4 شعبـــان عام 1424 الموافـــق لـ 30 سـبتمبر سنــــة 2003 ، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89 – 147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق لـ 8 غشت سنة 1989 و المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم و تنظيمه وعمله ؛
- المرسوم التنفيذي رقم 13 – 328 مؤرخ في 20 ذي القــعدة عام 1434 الموافق لـ 26 سبتمبر سنــــة 2013 ، يحدد شروط و كيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش ؛
- المرسـوم التنفيذي رقم 14 – 153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق لـ 30 أبريل سنـة 2014 ، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها.
المخبر الوطني للتجارب :
المخبر الوطني للتجارب مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، تحت وصاية الوزير المكلف بحماية المستهلك و قمع الغش و يتولى مهمة ضمان مراقبة مطابقة المنتوجات عن طريق التحاليل و الإختبارات و التجارب.
- المرســوم التنفيذي رقـــم 15 – 122 مؤرخ في 25 رجــب عام 1436 الموافــق لـ 14 مايـــو سنـــة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب و مهامه وتنظيمه و سيره .
مخابر التجارب و تحاليل الجودة :
حاليا، هناك 57 مخبرللجودة على مستوى جهة الوسط (الجزائر ، بومرداس و تيبازة) مرخصة من قبل وزارة التجارة، و هي تقدم خدمات لإجراء التحاليل في المجالات التالية :
- مواد غذائية ؛
- مواد التجميل ومواد النظافة المنزلية ؛
-مواد بناء ؛
- المنسوجات والجلود؛
- الزيوت ومواد التشحيم.
- المرسوم التنفيذي رقم91-192 المؤرخ في 01 يونيو 1991المتعلق بمخابر تحليل النوعية ؛
- المرسوم التنفيذي رقم 96-355المؤرخ في 19 أكتوبر 1996 المتضمن انشاء شبكة مخابر التجارب و تحاليل النوعية و تنظيمها و سيرها ؛
- المرسوم التنفيذي رقم 97-459مؤرخ في 01 شعبان 1418 الموافق لـ 01 ديسمبر 1997، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 96-355المؤرخ في 06 جمادى الثانية 1417 الموافق 19 اكتوبر 1996 و المتضمن انشاء شبكة مخابر التجارب و تحاليل النوعية وتنظيمها و سيرها ؛
- المرسوم التنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة 1422 الموافق 06 فيفري 2002 المحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة و اعتمادها ؛
-المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 02 أكتوبر 2013 المحدد لشروط و كيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك و قمع الغش ؛
-المرسوم التنفيذي رقم 14-153 المؤرخ في 14 مايو 2014 المحدد لشروط فتح مخابر التجارب و تحليل الجودة و استغلالها.